التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 275
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 2751 آذار 1973

أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين بالاشعار. ب- اذا لم يشرع المالك باقامة الرصيف خلال المدة المعنية بالاشعار يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك المصاريف التي انفقتها البلدية في سبيل ذلك. ج- اذا قام المالك بانشاء الرصيف المحاذي لملكة وتبين للرئيس ان الرصيف مخالف للمواصفات يجوز للمجلس ان يزيله وبقيمة بنفسه على ان تحصل من المالك نفقات ازالة واعادة بنائه بالطرق التي تحصل بها اموال البلدية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية