الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 2751 آذار 1973
أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفا للشروط
والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة
التي تعين بالاشعار.
ب- اذا لم يشرع المالك باقامة الرصيف خلال المدة المعنية بالاشعار يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه وتحصل من المالك
المصاريف التي انفقتها البلدية في سبيل ذلك.
ج- اذا قام المالك بانشاء الرصيف المحاذي لملكة وتبين للرئيس ان الرصيف مخالف للمواصفات يجوز للمجلس ان يزيله وبقيمة
بنفسه على ان تحصل من المالك نفقات ازالة واعادة بنائه بالطرق التي تحصل بها اموال البلدية.