التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 275
نُشر
1 آذار 1973
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 13 لسنة 1973 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 275، نُشر في 1 آذار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلال ذلك: البلدية- بلدية النعيمة. المجلس - مجلس بلدية النعيمة او لجنة البلدية. الرئيس- رئيس المجلس. المهندس - مهندس البلدية او مدير هندسة بلديات محافظة …

المادة 3

أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المنهدس. ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل في ذلك وسائر مواصفاته.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان ينشىء رصيفا او جزءا محاذيا لملكه الا بمقتضى تصريح صادر عن الرئيس وعلى ان يتقيد بالشروط والمواصفات المعدة ذلك.

المادة 5

عند فتح شارع ضمن منطقة البلدية يكلف اصحاب العقارات المحاذية لذلك الشارع ببناء الاطاريق وانشاء الارصفة وتعبيدها بطول واجهة ملك كل منهم على محاذاة الشارع.

المادة 6

أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين …

المادة 7

يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز له تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية مضافا اليها 20% من …

المادة 8

تعتبر الشهادة الصادرة عن المهندس حول مقدار النفقات التي تكبدها المجلس والواردة في المادتين (6و7) من هذا النظام بينه قاطعة على ما ورد فيها

المادة 9

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المقرره بالمادة (63) من قانون البلديات

المادة 10

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام

المادة 70

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في بلدية النعيمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية