الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 2751 آذار 1973
أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المنهدس.
ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل في
ذلك وسائر مواصفاته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 2751 آذار 1973
الإحالة
المادة 3 من نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 275)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.