نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2408، ص 275
- نُشر
- 1 آذار 1973
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 275)
حياة القانون
نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 13 لسنة 1973 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 275، نُشر في 1 آذار 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلال ذلك: البلدية- بلدية النعيمة. المجلس - مجلس بلدية النعيمة او لجنة البلدية. الرئيس- رئيس المجلس. المهندس - مهندس البلدية او مدير هندسة بلديات محافظة …
المادة 3
أ- ينشأ الرصيف وفقا للمواصفات التي يقرها المجلس على ضوء تقرير المنهدس. ب- يجب ان تتضمن المواصفات مقدار عرض الرصيف لكل شارع وعلوه عن مستوى الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل في ذلك وسائر مواصفاته.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يجوز للرئيس اذا وجد ان هنالك عقارا محاذيا للشارع لم ينشأ بمحاذاته رصيف او وجد ان الرصيف المنشأ مخالفا للشروط والمواصفات المعدة ان يرسل اشعارا خطيا الى مالكه يكلفه فيه بانشاء الرصيف او تغييره وفقا للمواصفات وذلك خلال المدة التي تعين …
المادة 7
يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار المبلغ اليهم، وفي حالة تخلفهم عن تنفيذ مضمون الاشعار وقيام المجلس بالعمل بنفسه يجوز له تحصيل النفقات منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية مضافا اليها 20% من …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 70
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية النعيمة / صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.