الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
الهيئة العامة
:
الأعضاء المسجلون في سجل الأعضاء والمستوفون شروط العضوية في النقابة.
الهيئة المركزية
:
الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات.
المجلس
:
مجلس النقابة.
هيئة الفرع
:
هيئة فرع النقابة في المحافظة.
إدارة الفرع
:
الأعضاء المنتخبون من هيئة الفرع لإدارة شؤونه .
المديرية
:
أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة.
العضو
:
المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لأحكام القانون.
الدائرة الانتخابية
:
أي دائرة انتخابية للمحافظة أو للمديرية .
اللجنة العليا
:
اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخاب.
اللجنة المركزية
:
اللجنة المشكلة بتنسيب من اللجنة العليا وقرار من المجلس للإشراف على العملية الانتخابية في المحافظة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.