التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
نُشر
31 كانون الأول 2018
المواد
76
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين ساري

رقم 153 لسنة 2018 · 76 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780، نُشر في 31 كانون الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 76

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الهيئة العامة : الأعضاء المسجلون في سجل الأعضاء والمستوفون شروط العضوية في …

المادة 3

بموجب القانون وهذا النظام لا يجوز :- أ- تفتيش النقابة ومقراتها أو اقتحامها دون أمر قضائي . ب- انتهاك كرامة المعلم المكفولة بموجب الأنظمة والقوانين.

المادة 4

أ- يتوجب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة تصديق جداول التعيينات فيها من النقابة خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسي. ب- ترسل الوزارة للنقابة نسخة من جداول تشكيلات المدارس الخاصة ورياض الأطفال بعد المصادقة عليها.

المادة 5

أ- يشطب اسم العضو من سجل العضوية في النقابة نهائياً أو مؤقتا لأحد السببين التاليين:- 1- صدور قرار من لجنة الانضباط المهني. 2- فقد عضويته بموجب أحكام المادة (10) من القانون. ب- لفاقد العضوية نهائياً أو مؤقتا الحق في طلب إعادة اسمه في سجلات …

المادة 6

أ- ينظم المجلس السجلات التالية:- 1- سجل العضوية في النقابة الذي تسجل فيه أسماء الأعضاء الذين توافرت فيهم شروط الانتساب للنقابة. 2- سجل فاقدي العضوية. 3- أي سجلات أخرى يرى ضرورة تنظيمها. ب- للمجلس إنشاء مكتب أو أكثر لكل فرع .

المادة 7

أ- تتكون الهيئة المركزية من هيئات الفروع في المحافظات. ب- يعد المجلس كشفا بأسماء أعضاء الهيئة المركزية الذين يحق لهم حضور اجتماعاتها بموجب أحكام القانون.

المادة 8

تدون أمانة سر المجلس محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة المركزية في اجتماعاتها العادية وغير العادية ويوقع اعضاء المجلس عليه.

المادة 9

أ- تعمم أمانة سر المجلس قرارات الهيئة المركزية على الفروع خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء اجتماعاتها العادية أو غير العادية. ب- تنظم أمانة سر المجلس جدول أعمال الاجتماعات العادية أو غير العادية وفق أولويات يحددها المجلس.

المادة 10

أ- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل. ب- يعقد المجلس اجتماعاته غير العادية وفق ما تتطلبه ضرورات العمل وما يرتئيه المجلس وبدعوة من النقيب أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.

المادة 11

يمثل النقيب أو نائبه في حال غيابه النقابة ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويدافع عن حقوق أعضائها، وهو مكلف بتنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

المادة 12

يقوم نائب أمين السر بأعمال أمين السر وينوب عنه في حال غيابه وكذلك يقوم نائب أمين الصندوق بأعمال أمين الصندوق وينوب عنه في حال غيابه.

المادة 13

أ- يعين المجلس من يلزم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والخدمية وغيرها. ب- يحدد المجلس مهام الموظفين ومسؤولياتهم ودرجاتهم وسلم رواتبهم بموجب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية. ج- يحدد المجلس لوائح العقوبات والمخالفات الخاصة …

المادة 14

توقع المراسلات الرسمية الخارجية الصادرة عن النقابة من النقيب أو نائبه وتوقع المراسلات الداخلية من أمين السر أو نائبه.

المادة 15

تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات النقابة وضبطها وتدوينها في سجلات منها: أ- سجل القرارات وضبط الجلسات التي يعقدها المجلس. ب- سجل الصادر. ج- سجل الوارد. د- سجل جلسات الهيئة المركزية. هـ- سجل القضايا والمتابعات. و- سجل …

المادة 16

تنظم اللجان والأقسام النقابية الملفات الخاصة بأعضاء الهيئة العامة و تحفظ بها المستندات العائدة لتسجيلهم والمعاملات ونسخ الرسائل و القرارات الخاصة بهم.

المادة 17

أ‌- تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين منهم ولعضو المجلس المخالف تسجيل مخالفته مع بيان مبررات ذلك . ب- يوقع محضر اجتماع الجلسات من أعضاء المجلس. ج- يوقع عضو المجلس الغائب على محاضر الجلسات التي تغيب عنها بالعلم. د- تعتبر …

المادة 18

يجوز إعادة النظر في أي قرار سابق صادر عن المجلس بناءً على :- أ- طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس. ب- موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة المجلس.

المادة 19

لعضو الهيئة المركزية الاطلاع على الأوراق التي يطلبها وعلى الوجه الذي يقرره المجلس.

المادة 20

تحدد مدة الدورة العادية للمجلس بموجب أحكام القانون، وتبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابات المجلس وفي حال إلغائها بموجب أحكام القانون يستمر المجلس في مزاولة أعماله إلى حين تسلم المجلس الجديد مهامه وذلك فور إعلان نتائج الانتخابات الجديدة.

المادة 21

أ- للمجلس أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان ويسمي رئيساً لكل منها بما في ذلك اللجان التالية:- 1- اللجان النقابية: أ- اللجنة القانونية. ب- لجنة التربية والتعليم. ج- لجنة التدريب والتأهيل. د- لجنة العلاقات العامة الداخلية والخارجية . هـ- …

المادة 22

على المجلس الرد على مخاطبات أعضائه ومذكراتهم وعلى هيئات الفروع خلال مدة أسبوعين من تاريخ ورودها إليه مع مراعاة المذكرات التي تترتب عليها حقوق مالية او معنوية.

المادة 23

أ‌- تـطبق الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس الواردة في هذا النظام على اجتماع هيئات الفروع. ب‌- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون من خلال:- 1- انتخاب إدارة الفرع في المحافظة. 2- مناقشة التقرير المالي …

المادة 24

يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونيا بحضور الأغلبية وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 25

أ- تعقد هيئة الفرع جلستها الأولى خلال عشرة أيام من إعلان اللجنة المركزية نتائج انتخابات الهيئة المركزية وتنتخب إدارة الفرع . ب- يسلم أمين السر وأمين الصندوق اللذان انتهت مدة عضويتهما السجلات والمحفوظات والأموال إلى خلفيهما بموجب محضر تسليم …

المادة 26

أ- تتكون إدارة هيئة الفرع من رئيس الفرع ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم من هيئة الفرع. ب- تنتخب هيئة الفرع نائباً لأمين السر ونائباً لأمين الصندوق من بين الأعضاء الثلاثة المنتخبين المنصوص عليهم في …

المادة 27

أ- تعقد هيئة الفرع بدعوة من رئيسها أو نائبه اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب فتتم دعوة هيئة الفرع لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني …

المادة 28

يمثل رئيس هيئة الفرعِ النقابة في محافظته ، ويرأس هيئتها ويتولى تنفيذ قراراتها.

المادة 29

يقوم نائب رئيس الفرع مقام رئيس الفرع في حال غيابه أو من تختاره إدارة الفرع في حال غيابهما.

المادة 30

أ‌- إذا تغيب عضو هيئة الفرع عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة دون عذر مشروع تقبله هيئة الفرع فعلى أمانة السر إخطاره وإبلاغ المجلس بذلك. ب‌- يعتبر عضو هيئة الفرع فاقدا لعضويته في هيئة الفرع بسبب الغياب بعد صدور قرار مبرر من المجلس …

المادة 31

تعتبر قرارات هيئة الفرع ملزمة لجميع أعضائها الحاضرين والغائبين.

المادة 32

لعضو هيئة الفرع الحق في الاطلاع على الأوراق التي يطلبها خطيا من أمانة السر وفق نموذج معتمد لهذه الغاية.

المادة 33

تمارس إدارة الفرع المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة شؤون الأعضاء لدى أي جهة في المحافظة. ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك. ج- تقديم المقترحات للمجلس لدراستها وأخذ الرأي فيها …

المادة 34

تعقد إدارة الفرع جلساتها مرتين شهريا على الأقل وتجتمع في جلسات استثنائية بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه .

المادة 35

توقع المراسلات الخارجية الصادرة عن فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه في حال غيابه وتوقع المراسلات الداخلية من أمين السر أو نائبه في حال غيابه.

المادة 36

تشرف أمانة السر على المعاملات القلمية وتنظيم معاملات فرع النقابة وضبطها وتدوينها وحفظ السجلات الإدارية والمراسلات.

المادة 37

تلتزم الوزارة بتزويد النقابة بقائمة المعلمين العاملين قبل موعد الانتخابات .

المادة 38

تبلغ الوزارة النقابة بوجود لجان تحقيق لأي من منتسبي النقابة التي تجريها الوزارة والمديريات مع أعضاء الهيئة العامة .

المادة 39

تقدم الوزارة و إداراتها التسهيلات اللازمة للبرامج والدورات التدريبية الخاصة بالنقابة.

المادة 40

للمجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب النقيب وأربعة أعضاء تسمى (لجنة الانضباط المهني) تختص بالنظر والبت في الشكاوى التي يحيلها إليها المجلس ولجان التحقيق الفرعية بحق كل عضو .

المادة 41

أ- كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو يرتكب مخالفة مهنية أو يرفض التقيد بقرارات النقابة أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو يتصرف تصرفاً يحطّ من قدرها أو يسيء للنقابة أو …

المادة 42

تخضع جلسات ومراسلات وإجراءات لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق في أدوارها ومراحلها جميعها للسرية التامة ويحظر على كل ذي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية ولا يجوز نشر وإنفاذ القرارات التي تصدر عنها إلا بعد تبليغها للأطراف المعنية …

المادة 43

أ- توفر لجنة الانضباط المهني ولجان التحقيق المعايير اللازمة لتحقيق العدالة والنزاهة أثناء سير التحقيقات. ب- تتم التبليغات وفقا للتعليمات الصادرة لتنظيم عمل اللجنة . ج- إذا امتنع المشتكى عليه أو أحد الشهود عن الحضور وبعذر غير مقبول أو حضر …

المادة 44

أ - تعقد لجنة الانضباط المهني بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم. ب- تصدر قرارات لجنة الانضباط المهني بأصوات أربعة من أعضائها على الأقل.

المادة 45

إذا كان أحد أعضاء لجنة الانضباط المهني طرفا في الخصومة ينسب المجلس عضوا آخر إلى حين صدور قرار قطعي بالقضية.

المادة 46

أ- للمشتكي و للمشتكى عليه حق الاعتراض على إجراءات اللجنة وقراراتها لدى المجلس خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه بالقرار وإلا أصبح قطعياً بحقه . ب- يفصل المجلس في الطعن خلال شهر من تاريخ تقديمه .

المادة 47

للجنة الانضباط المهني فرض عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية دون اشتراط التدرج فيها:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الحرمان من الانتفاع من الخدمات والصناديق المختلفة للنقابة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين . د- إسقاط العضوية من الهيئات …

المادة 48

أ- تسجل القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني في سجل خاص. ب- ترفع القرارات القطعية للجنة الانضباط المهني والأحكام القطعية الصادرة عن القضاء للمجلس لتبليغها الى الجهات ذات العلاقة للعلم كل حسب اختصاصه.

المادة 49

أ- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة العليا للإشراف على الانتخاب) تتكون من رئيس و أربعة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الوزارة يحدده الوزير . 2- تشكل …

المادة 50

تقسم المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد المديريات فيها ، وتحدد المقاعد المخصصة لكل منها وفق الجدول الملحق بهذا النظام ، على المستوى الفردي (المقاعد المخصصة للمديرية ) ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

المادة 51

تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الأغلبية على مستوى المديرية والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وفق ما يلي : ‌أ- الأغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشح الفردي ويحق للناخب التصويت بصوت واحد فقط ( مقعد واحد …

المادة 52

أ- تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر آذار ، وانتخابات المجلس في النصف الأول من شهر نيسان من العام ذاته. ب- يحدد المجلس موعد الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- ينتخب المجلس من الأعضاء الفائزين من الهيئة المركزية .

المادة 53

أ- يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، و حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من اللجنة العليا إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين. ب-1-على …

المادة 54

يزود المجلس اللجنة العليا بنسختين من جداول الناخبين النهائية لكل دائرة انتخابية في المحافظة على أن تقوم اللجنة العليا بتزويد كل لجنة مركزية بنسخة من الجداول الخاصة بها .

المادة 55

يبدأ الترشح لعضوية هيئة الفرع قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بواحد وعشرين يوماً ، ولمدة خمسة أيام عمل، وخلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي ترشح يقدم بعد انتهاء تلك المدة .

المادة 56

أ- يقدم طلب الترشح على نسختين من طالب الترشح ، أو من المرشحين في قائمة انتخابية إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وعلى النموذج الذي يقرره المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والأنظمة …

المادة 57

لا يجوز لأي عضو أن يرشح نفسه إلا في دائرة انتخابية واحدة أو في قائمة واحدة.

المادة 58

أ- يجوز لأي مرشح على النظام الفردي أن يسحب ترشحه قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك. ب- يجوز لأي قائمة أن تسحب ترشحها بطلب خطي مقدم من أغلبية أعضائها على الأقل لرئيس اللجنة المركزية …

المادة 59

اذا تبين أن عدد المرشحين في أي مديرية مساو لعدد المقاعد المخصصة لها فيعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا تبين ان هناك قائمة واحدة مرشحة على مستوى المحافظة فتعتبر فائزة بالتزكية .

المادة 60

يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية احترام سيادة القانون.

المادة 61

يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو صور أو رسوم أو كتابات على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة .

المادة 62

أ- يقسم رئيس اللجنة العليا وأعضاؤها أمام المجلس قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد تام ). ب- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها أمام اللجنة العليا القسم الوارد في الفقرة …

المادة 63

إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بعملهم، فعلى اللجنة المركزية تعيين من يقوم مقام أي منهم.

المادة 64

أ- يقرر المجلس الشكل الذي يجب أن يكون عليه صندوق الاقتراع . ب- يتم الاقتراع على النموذج الخاص الذي يعتمده المجلس على أن يختم بخاتم النقابة المعتمد ويوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز . ج- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، …

المادة 65

تفتح لجنة الاقتراع والفرز صندوق الاقتراع أمام الحضور وتحصى الأوراق الموجودة في داخله، ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها الورقة بصورة واضحة للعيان ، ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة على لوحة ظاهرة أمام الحضور .

المادة 66

تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :- ‌أ- إذا كانت غير مختومة بخاتم النقابة أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز . ‌ب- إذا تضمنت إضافة الى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على الناخب . ‌ج- إذا لم يكن بالإمكان …

المادة 67

أ- بعد الانتهاء من فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما مـن رئيس اللجنـة وأعضائهـا على أن يتضمن المحضـر ما يلي:- 1- اسم مركز الاقتراع والفرز و رقم الصندوق. 2- عدد المقترعين في الصندوق. 3- …

المادة 68

أ- يكون الفائز في المديرية على نظام الترشح الفردي المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فيها . ب- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية إلى عدد المقاعد المخصصة …

المادة 69

أ- تجرى عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم . ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل …

المادة 70

أ- إذا شغر أي من المقاعد الفردية في الدائرة الانتخابية في المديرية أو المحافظة لأي سبب من الأسباب فيحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في تلك الدائرة على المستوى الفردي. ب- إذا شغر أي من المقاعد على مستوى …

المادة 71

أ- اذا تعذر تشكيل قائمة لأي سبب من الأسباب يكون العشرة مرشحين الحاصلون على الأكثرية النسبية في المحافظة هم الفائزون على مستوى المحافظة ، وذلك بحساب مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشح في مديريته إلى مجموع الأصوات في تلك المديرية . ب- اذا …

المادة 72

يدعو المجلس هيئات الفروع خلال أسبوع من تاريخ انتخابها للانعقاد لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق .

المادة 73

تقدم طلبات الترشح لمراكز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس إلى المجلس وفق النموذج التي يعتمده لهذه الغاية في مركز النقابة خلال أوقات الدوام الرسمي ولمدة خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج انتخاب هيئات الفروع .

المادة 74

أ- يدعو المجلس الهيئة المركزية في النصف الأول من شهر نيسان لانتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس . ب- تتولى اللجنة العليا القيام بإجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز …

المادة 75

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه أميناً للسر وأمينا للصندوق ونائباً لكل منهما . ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، …

المادة 76

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . جدول توزيع المقاعد الانتخابية مجموع المقاعد في كل محافظة مقعد واحد للمديريات التي تزيد على 5000 المقعد الفردي / المديرية عدد مقاعد الكتلة المديرية الرقم المحافظة 20 حسب كشوفات …

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية