التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- للمجلس أن يشكل ما يراه مناسباً من اللجان ويسمي رئيساً لكل منها بما في ذلك اللجان التالية:- 1- اللجان النقابية: أ- اللجنة القانونية. ب- لجنة التربية والتعليم. ج- لجنة التدريب والتأهيل. د- لجنة العلاقات العامة الداخلية والخارجية . هـ- لجنة القضايا والمتابعات. و- لجنة العضوية . ز- اللجنة الاجتماعية . ح- لجنة التعليم الخاص . ط- اللجنة الإعلامية . 2- لجان الاختصاص ومنها :- أ- لجنة الانضباط المهني. ب- لجنة الاستثمار. ج- أي لجان فرعية منبثقة عنها. ب- يصدر المجلس التعليمات التي تنظم تشكيل اللجان وأعمالها ومهامها واجتماعاتها وطبيعة عملها وصلاحياتها. ج- للمجلس تنسيب عضو أو أكثر للجان النقابية المشتركة مع النقابات المهنية الأخرى.

الإحالة

المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية