التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

تمارس إدارة الفرع المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة شؤون الأعضاء لدى أي جهة في المحافظة. ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك. ج- تقديم المقترحات للمجلس لدراستها وأخذ الرأي فيها . د- دراسة المقترحات و الأمور المحالة إليها من المجلس ومطالعتها وتقديم التوصيات بشأنها. هـ- استقبال طلبات انتساب المعلمين واستيفاء الرسوم وفق الأنظمة والتعليمات. و- الالتزام بالرد على استفسارات المجلس وضمن المهلة المخصصة لذلك . ز- أي مهام يوكلها لها المجلس أو هيئة الفرع .

الإحالة

المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية