الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018
تمارس إدارة الفرع المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة شؤون الأعضاء لدى أي جهة في المحافظة.
ب- إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية وفق أحكام قانون النقابة والأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك.
ج- تقديم المقترحات للمجلس لدراستها وأخذ الرأي فيها .
د- دراسة المقترحات و الأمور المحالة إليها من المجلس ومطالعتها وتقديم التوصيات بشأنها.
هـ- استقبال طلبات انتساب المعلمين واستيفاء الرسوم وفق الأنظمة والتعليمات.
و- الالتزام بالرد على استفسارات المجلس وضمن المهلة المخصصة لذلك .
ز- أي مهام يوكلها لها المجلس أو هيئة الفرع .