التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

للجنة الانضباط المهني فرض عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية دون اشتراط التدرج فيها:- أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الحرمان من الانتفاع من الخدمات والصناديق المختلفة للنقابة لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين . د- إسقاط العضوية من الهيئات المختلفة للنقابة للمدة المتبقية للدورة الانتخابية. هـ- تعليق العضوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. و- فقدان العضوية.

الإحالة

المادة 47 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية