التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- يقدم طلب الترشح على نسختين من طالب الترشح ، أو من المرشحين في قائمة انتخابية إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وعلى النموذج الذي يقرره المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بتسلم طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشح وتاريخه . ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشح ، وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب . ج- 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشح فعليها بيان أسباب رفضها ، وإعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة فور صدوره . 2- لطالب الترشح أن يطعن بالقرار لدى محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ إعلان قرار الرفض مبيناً أسباب طعنه معززة ببينات واضحة ومحددة . 3- على محكمة البداية المختصة الفصل في الطعن خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ تقديمه ، ويبلغ قرارها إلى مقدم الطعن ورئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره . 4- يكون القرار الصادر وفق أحكام البند (3) من هذه الفقرة قطعياً . د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته .

الإحالة

المادة 56 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية