التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- بعد الانتهاء من فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما مـن رئيس اللجنـة وأعضائهـا على أن يتضمن المحضـر ما يلي:- 1- اسم مركز الاقتراع والفرز و رقم الصندوق. 2- عدد المقترعين في الصندوق. 3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة . 4- عدد الأصوات التي نالتها كل قائمة. 5-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في القائمة . 6-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح على النظام الفردي. 7- عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة. 8- عدد الناخبين . ب- ترفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم إبطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها ، وتسلم جميعها إلى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز . ج- تحدد نسبة القائمة بناء على عدد الأصوات التي نالتها من مجموع الأصوات التي حصلت عليها القائمة مقسوماً على مجموع المقترعين . د- يتم احتساب نسبة كل قائمة وتحديد الفائزين من قبل اللجنة المركزية في المحافظة.

الإحالة

المادة 67 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية