الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018
أ- تجرى عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح أو نالتها كل قائمة ويعلن رئيس اللجنة المركزية النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية والمحافظة أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم .
ب- تنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى المجلس .
ج- تقوم اللجنة المركزية بتسليم الصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع إلى هيئة الفرع خلال اسبوعين من تاريخ إعلان النتائج ، ويتم الاحتفاظ بها لمدة ستة أشهر بعد ذلك .