الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه أميناً للسر وأمينا للصندوق ونائباً لكل منهما .
ب- 1- يجتمع المجلس بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه من بينهم ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
2- يتم التوقيع على قرارات المجلس من الأعضاء الحاضرين جميعهم ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً مع بيان أسبابها .
ج- يتولى أمين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية.