التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ‌- تصدر قرارات المجلس بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين منهم ولعضو المجلس المخالف تسجيل مخالفته مع بيان مبررات ذلك . ب- يوقع محضر اجتماع الجلسات من أعضاء المجلس. ج- يوقع عضو المجلس الغائب على محاضر الجلسات التي تغيب عنها بالعلم. د- تعتبر قرارات المجلس ملزمة لأعضائه الحاضرين والغائبين. هـ- تقوم أمانة السر بتعميم القرارات التي يستوجب تعميمها على الجهات المعنية.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية