التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الهيئة العامة : الأعضاء المسجلون في سجل الأعضاء والمستوفون شروط العضوية في النقابة. الهيئة المركزية : الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات. المجلس : مجلس النقابة. هيئة الفرع : هيئة فرع النقابة في المحافظة. إدارة الفرع : الأعضاء المنتخبون من هيئة الفرع لإدارة شؤونه . المديرية : أي مديرية من مديريات التربية والتعليم في المملكة. العضو : المعلم المنتسب للنقابة وفقاً لأحكام القانون. الدائرة الانتخابية : أي دائرة انتخابية للمحافظة أو للمديرية . اللجنة العليا : اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخاب. اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة بتنسيب من اللجنة العليا وقرار من المجلس للإشراف على العملية الانتخابية في المحافظة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية