التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ‌- تـطبق الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس الواردة في هذا النظام على اجتماع هيئات الفروع. ب‌- تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون من خلال:- 1- انتخاب إدارة الفرع في المحافظة. 2- مناقشة التقرير المالي والإداري ورفع التوصيات للمجلس. 3- مناقشة الخطة السنوية المقدمة من إدارة الفرع وإقرارها. 4- تقديم الاقتراحات والتوصيات للمجلس بشأن المشاريع الاستثمارية والتنموية و إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة. 5- التواصل مع المديريات والمدارس لمتابعة قضايا المعلمين والتعليم وشؤونهم. 6- تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس والالتزام بها وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها في النقابة وتحت طائلة المساءلة. 7- أي مهام أخرى تكلف بها من المجلس وفق التشريعات النافذة. ج- لهيئة الفرع تفويض جزء من صلاحياتها لإدارة الفرع وفق تعليمات يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية