التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- تعقد هيئة الفرع بدعوة من رئيسها أو نائبه اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب فتتم دعوة هيئة الفرع لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الأعضاء. ب- لهيئة الفرع عقد اجتماع غير عادي أو أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيس الفرع أو نائبه أو بناءً على طلب يقدم إليهما من عدد لا يقل عن (25%) من أعضائها على أن يبين في الطلب الأمور المطلوب بحثها ولا يجوز البحث في غير الأمور التي عقد الاجتماع من أجلها وذلك تحت طائلة البطلان. ج- يلغى الاجتماع غير العادي لهيئة الفرع إذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد للاجتماع.

الإحالة

المادة 27 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية