التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ‌- إذا تغيب عضو هيئة الفرع عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة متفرقة دون عذر مشروع تقبله هيئة الفرع فعلى أمانة السر إخطاره وإبلاغ المجلس بذلك. ب‌- يعتبر عضو هيئة الفرع فاقدا لعضويته في هيئة الفرع بسبب الغياب بعد صدور قرار مبرر من المجلس استناداً للفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لعضو هيئة الفرع حق التظلم لدى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه قرار فقد عضويته في هيئة الفرع.

الإحالة

المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية