التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- 1- تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة العليا للإشراف على الانتخاب) تتكون من رئيس و أربعة أعضاء من الهيئة العامة من غير المرشحين ممن امضوا خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الوزارة يحدده الوزير . 2- تشكل في كل محافظة بقرار من المجلس وبتنسيب من اللجنة العليا لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للإشراف على الانتخاب في المحافظة) تتكون من رئيس وأربعة أعضاء . ب- تتولى اللجنة العليا إدارة عملية الانتخاب لنقابة المعلمين على مستوى المملكة والإشراف عليها بما في ذلك ما يلي:- 1- الإشراف على إعداد جداول الناخبين للمحافظات . 2- الإشراف على الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز،وإعلان النتائج النهائية للانتخابات واعتمادها . 3- البت في أي طعون تتعلق بالانتخابات من جداول الناخبين وقوائم المرشحين ونتائج الانتخابات . ج- تتولى اللجنة المركزية في المحافظة المهام التالية: 1- التنسيب للجنة العليا بتشكيل لجان الدوائر الانتخابية وأي لجان أخرى تراها ضرورية. 2- إعلان جداول الناخبين في المحافظة . 3- استقبال طلبات الترشح . 4- استقبال الطعون وعرضها على اللجنة العليا . 5- إعلان النتائج النهائية في المحافظة ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها .

الإحالة

المادة 49 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية