التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- يشطب اسم العضو من سجل العضوية في النقابة نهائياً أو مؤقتا لأحد السببين التاليين:- 1- صدور قرار من لجنة الانضباط المهني. 2- فقد عضويته بموجب أحكام المادة (10) من القانون. ب- لفاقد العضوية نهائياً أو مؤقتا الحق في طلب إعادة اسمه في سجلات النقابة بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال أسباب ذلك و فورا على أن يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها من تاريخ فقدانه العضوية. ج- يترتب على شطب اسم العضو نهائيا من سجل العضوية عدم استحقاقه لأي من المبالغ المدفوعة للنقابة بما فيها الاشتراكات الشهرية.

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية