التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

تجرى الانتخابات وفقاً للنظام المختلط الذي يجمع بين الأغلبية على مستوى المديرية والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وفق ما يلي : ‌أ- الأغلبية على مستوى المديرية من خلال الترشح الفردي ويحق للناخب التصويت بصوت واحد فقط ( مقعد واحد لكل مديرية ومقعد واحد فقط لكل مديرية يزيد عدد المعلمين المنتسبين للنقابة فيها على (5000 ) ). ‌ب- القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والتي تتكون من عشرة أعضاء على أن يتم تمثيل كل مديرية بواحد على الأقل من القائمة.

الإحالة

المادة 51 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية