التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- يحق لأي ناخب إذا لم يرد اسمه في جداول الناخبين، و حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من اللجنة العليا إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين. ب-1-على اللجنة العليا البت في الطلب المقدم إليها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه اليها . 2- يعتبر الطلب مقبولاً إذا لم تصدر اللجنة العليا قراراً معللاً برفضه خلال المدة المبينة في البند (1) من هذه الفقرة . ج- 1- تكون القرارات الصادرة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة قابلة للطعن لدى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ صدورها وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تقديمه إليها وتبلغ قرارها الى مقدم الطعن واللجنة العليا خلال يومين من تاريخ صدوره . 2- يكون القرار الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة قطعياً . د- على اللجنة العليا تعديل جداول الناخبين وفقاً لقرارات محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ تسلمها هذه القرارات .

الإحالة

المادة 53 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية