الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018
أ- يقدم طلب الترشح على نسختين من طالب الترشح ، أو من المرشحين في قائمة انتخابية إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة ، وعلى النموذج الذي يقرره المجلس مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بتسلم طلبه ، مثبتاً عليه وقت الترشح وتاريخه .
ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشح ، وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب .
ج- 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشح فعليها بيان أسباب رفضها ، وإعلان ذلك في هيئات الفروع ومركز النقابة فور صدوره .
2- لطالب الترشح أن يطعن بالقرار لدى محكمة البداية المختصة خلال يومين من تاريخ إعلان قرار الرفض مبيناً أسباب طعنه معززة ببينات واضحة ومحددة .
3- على محكمة البداية المختصة الفصل في الطعن خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ تقديمه ، ويبلغ قرارها إلى مقدم الطعن ورئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره .
4- يكون القرار الصادر وفق أحكام البند (3) من هذه الفقرة قطعياً .
د- يسجل رئيس اللجنة المركزية في سجل خاص يعد لهذه الغاية طلبات الترشح النهائية وتاريخ تقديمها ووقته .