التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7780
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018

أ- يجوز لأي مرشح على النظام الفردي أن يسحب ترشحه قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية والذي عليه أن يعلن عن ذلك. ب- يجوز لأي قائمة أن تسحب ترشحها بطلب خطي مقدم من أغلبية أعضائها على الأقل لرئيس اللجنة المركزية قبل سبعة أيام من يوم الاقتراع والذي عليه أن يعلن عن ذلك. ج- لا يجوز التعديل على الأسماء المسجلة في القائمة بعد قبول طلب التسجيل إلا في الحالات التالية :- 1 - التقاعد أو الاستيداع أو فقدان الوظيفة . 2- النقل . 3- الوفاة .

الإحالة

المادة 58 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7780)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية