الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 778031 كانون الأول 2018
أ- بعد الانتهاء من فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين ، يتم التوقيع عليهما مـن رئيس اللجنـة وأعضائهـا على أن يتضمن المحضـر ما يلي:-
1- اسم مركز الاقتراع والفرز و رقم الصندوق.
2- عدد المقترعين في الصندوق.
3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة .
4- عدد الأصوات التي نالتها كل قائمة.
5-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في القائمة .
6-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح على النظام الفردي.
7- عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.
8- عدد الناخبين .
ب- ترفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم إبطالها وصناديق الانتخاب ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها ، وتسلم جميعها إلى اللجنة المركزية فور الانتهاء من عملية الفرز .
ج- تحدد نسبة القائمة بناء على عدد الأصوات التي نالتها من مجموع الأصوات التي حصلت عليها القائمة مقسوماً على مجموع المقترعين .
د- يتم احتساب نسبة كل قائمة وتحديد الفائزين من قبل اللجنة المركزية في المحافظة.