الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018
أ- يكون المدير المالي مسؤولاً أمام أمين الصندوق عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ المهام الموكولة إليه جميعها وعن صحة حسابات النقابة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع المهام الموكولة أو المفوضة خطياً إليه.
ب- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالنقابة والمحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعن سريتها، وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال النقابة ومصالحها وأي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال النقابة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال.