التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7802
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018

أ- يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة أموال النقابة. ب-1- تتولى هيئة الفرع بإشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته . 2- يكون أمين صندوق الفرع مسؤولاً عن صحة الحسابات المالية وسلامة الإجراءات المالية وإعداد التقارير إلى هيئة الفرع . ج- يتولى أمين الصندوق المهام التالية :- 1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية. 2- استيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء. 3- تنظيم سجل للصندوق تدون فيه المقبوضات والمدفوعات. 4- حفظ الوثائق والسندات جميعها . 5- تقديم تقرير دوري للمجلس كل ستة أشهر عن الوضع المالي وآلية التنفيذ.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية