التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7802
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018

تنظم النفقات كما يلي:- أ- نفقات التشغيل وتشمل نشاط النقابة أو الفرع وتتكون من:- 1- أجور العاملين ورواتبهم. 2- مستلزمات الخدمة. 3- مستلزمات النشاطات وتوزع بقرار من المجلس. ب- النفقات التمويلية وتتكون من:- 1- نفقات خدمات القروض و التسهيلات الائتمانية من أقساط وفوائد. 2- الاحتياطات. 3- الاستهلاكات. 4- المخصصات. ج- النفقات الاستثمارية وتتكون من:- 1- النفقات التي تؤدي إلى زيادة الأصول. 2- النفقات التي تؤدي إلى زيادة المخزون. د- الالتزامات وتتكون من:- 1- التعويضات والإعانات. 2- المساهمات. هـ- الأموال الاحتياطية الخاصة وتحدد عند الحاجة بقرار من الهيئة المركزية المستند إلى توصية المجلس .

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية