التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7802
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 780231 كانون الأول 2018

أ- يكون المدير المالي مسؤولاً أمام أمين الصندوق عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ المهام الموكولة إليه جميعها وعن صحة حسابات النقابة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع المهام الموكولة أو المفوضة خطياً إليه. ب- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالنقابة والمحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعن سريتها، وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال النقابة ومصالحها وأي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال النقابة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية