الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018
تعد الأفعال الآتية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو أي فعل يمس السيرة والسلوك أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، سواء ارتكب هذا الفعل داخل الجامعة أو خارجها أو في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.
ب- الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الإخلال بنظامه أو بالهدوء الواجب توافره فيه.
ج -التحريض على الامتناع الجماعي عن حضور المحاضرات والأنشطة الجامعية التي تقضي الأنظمة والتعليمات المواظبة عليها.
د- أي فعل أو امتناع عن فعل من شأنه الإخلال بالسير العادي للمحاضرات النظرية أو العملية.
هـ - المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة أو الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة أو التحريض عليها.
و- الدعوة إلى أفكار طائفية أو إقليمية أو الترويج لها داخل حرم الجامعة.
ز- توزيع نشرات أو إصدار جرائد أو جمع تواقيع أو تبرعات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة ، أو إساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الأنشطة المذكورة.
ح- استعمال المباني التي تشغلها الجامعة ومرافقها وملحقاتها في غير الأغراض التي أعدت من أجلها، أو استعمالها دون أذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة .
ط - إتلاف أي أموال تملكها أو تشغلها الجامعة أو أحد العاملين فيها.
ي -التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الأوراق المزورة في أي أغراض جامعية.
ك- الاشتراك أو الافتعال أو التدخل أو التدبير أو التحريض على أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات داخل حرم الجامعة، أو خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.
ل- حمل أو إدخال أو استخدام أي سلاح أو أي أدوات حادة داخل الحرم الجامعي أو مرافقه.
م- إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
ن- حيازة أي مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها.
س- أي فعل يشكل مخالفة لقانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة.