الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018
أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج أعمالها إلى عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني خلال (60) يوما من تاريخ إحالة الطالب إليها ، وإذا كانت توصيتها بتوجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) من المادة (4) من هذا النظام للطالب فلهما في هذا السياق توجيه أي من العقوبات المذكورة للطالب المعني.
ب- إذا كانت توصية لجنة التحقيق بتوجيه أي من العقوبات غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتقدم نتائج أعمالها إلى العميد المعني والذي يرفعها للمجلس التأديبي للطلبة ولهذا المجلس في هذا السياق توجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.