التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018

- أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام دراسي مجلساً تأديبياً للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية يعين أحدهم نائبا لرئيس المجلس التأديبي وذلك للنظر في المخالفات التي تحال إليه من قبل لجان التحقيق، وللمجلس تعيين عضو احتياطي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات المجلس لأي سبب من الأسباب. ب - يجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه ويصدر قراراته في المخالفات المحاله إليه وللمجلس اتخاذ قرار بتبرئة الطالب أو بعدم مسؤوليته أو بتوجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراته قطعية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و(ك) و(ل) من المادة (4) من هذا النظام، إذ يحق للطالب الذي توجه إليه أي من تلك العقوبات أن يستأنف قرار توجيه العقوبة لدى مجلس العمداء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمه القرار أو تبليغه إليه إذا كان غيابيا.

الإحالة

المادة 12 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية