التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018

أ- ينظر مجلس العمداء في استئناف الطالب بحضوره ويصدر قراره فيه بالإجماع أو بأكثرية الأصوات بعد إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته وللمجلس في هذا السياق المصادقة على قرار المجلس التأديبي أو تعديله أو إلغاؤه. ب- يتولى عميد شؤون الطلبة بصفته رئيس المجلس التأديبي للطلبة تمثيله أمام مجلس العمداء. ج- يرد الاستئناف إذا تخلف الطالب عن الحضور بالرغم من تبليغه. د- يعد القرار التأديبي الصادر بحق الطالب نهائياً، إذا لم يستأنفه خلال المدة المحددة.

الإحالة

المادة 13 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية