التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً عنه ودخل لتأديته، العقوبتان التاليتان مجتمعتين إضافة إلى إعطائه صفراً في ذلك الامتحان أو الاختبار لكل منهما:- 1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة. ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلاً عن طالب آخر العقوبتان التاليتان مجتمعتين:- 1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة. ج- إذا كان الشخص الذي دخل الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة.

الإحالة

المادة 6 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية