الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً عنه ودخل لتأديته، العقوبتان التاليتان مجتمعتين إضافة إلى إعطائه صفراً في ذلك الامتحان أو الاختبار لكل منهما:-
1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.
ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلاً عن طالب آخر العقوبتان التاليتان مجتمعتين:-
1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.
ج- إذا كان الشخص الذي دخل الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة.