التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018

يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل طالب تبين نتيجة التحقيق أنه قام بحمل أو إدخال أو استخدام أي سلاح أو أي أدوات حادة أو ضبطت بحوزته أي مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو قام بتعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو داخل أي مرفق من مرافقها أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها .

الإحالة

المادة 7 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية