التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018

أ- يشكل عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق أو أكثر مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة وعضو احتياط ، ويعين أحدهم رئيسا لها وينوب عنه في حال غيابه العضو الأعلى رتبة أكاديمية. ب- تتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات الطلبة التي يحيلها إليها العميد، ولها في سياق القيام بأعمالها الاطلاع على الوثائق والمستندات المتصلة بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها وسماع أي شاهد .

الإحالة

المادة 9 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية