التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7504
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 750416 كانون الأول 2018

أ- لعضو هيئة التدريس ايقاع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا النظام على أي طالب وعليه أن يعلم عميد الكلية بقراره عن طريق رئيس القسم ليتولى بدوره إعلام عميد شؤون الطلبة بذلك. ب- لعميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني حرمان الطالب لمدة محدودة من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام إذا قام الطالب بارتكاب مخالفة تأديبية تتعلق بهذا النشاط.

الإحالة

المادة 8 من نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم 137 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية