الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 782631 كانون الأول 2018
أ- تدعو اللجنة الهيئة العامة للصندوق الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وترفع اللجنة توصيات الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونياً بحضور اغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني فتجتمع الهيئة العامة للصندوق بعد اسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر الهيئة العامة للصندوق قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.