التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7826
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 782631 كانون الأول 2018

أ- تدعو اللجنة الهيئة العامة للصندوق الى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها، وترفع اللجنة توصيات الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونياً بحضور اغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني فتجتمع الهيئة العامة للصندوق بعد اسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر الهيئة العامة للصندوق قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7826)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية