التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 52216 أيار 1966

المادة 11- يجوز نقل الجثة الى خارج المملكة اذا توفرت الشروط التالية:- أ- شهادة من طبيب تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي ب- تحنط الجثة وترفق بتقرير المحنط ج- توضع الجثة في تابوت محكم ومختوم بالكيفية التالية:- توضع الجثة في تابوت مصنوع من الرصاص او الزنك وتحاط بمواد ماصة ومطهرة كنشارة الخشب او مسحوق الفحم او سلفات الزنك او كلوريد الكلس، يوضع هذا التابوت في تابوت مصنوع من الخشب الصلب الجاف بسماكة 27 ملم على الاقل يحاط باطواق حديدية ثم يختم بخاتم دائرة الصحة في زواياه الاربع ويوضع في صندوق خشبي ويرزم به. د- الحصول على موافقة السلطة الصحية في البلد التي يجري فيها الدفن وعلى المسؤول ان يدفع كافة اجور البرقيات والمخابرات واجوبتها . هـ- تصريح بالدفن (مؤقت) من طبيب الصحة خلال مدة 24 - 72 ساعة حسب مقتضى الحال وتعهد خطي بنقل الجثة من المسؤول . و- تصريح من طبيب الصحة بنقل الجثة. ز- تقرير من طبيب الصحة يذكر فيه اسم المتوفي، العمر، الجنس، الجنسية، متزوج ام اعزب، تاريخ وساعة الوفاة وسبب الوفاة ويرفق بالتقرير بيان بالاوراق المرفقة مع الجثة.

الإحالة

المادة 11 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية