التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 522
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 52216 أيار 1966

المادة 12- أ- كل تابوت وارد من خارج المملكة عن طريق البر او الجو او البحر لا يسمح له بدخول حدود المملكة، وكل تابوت وارد بالطائرة لا يسمح له بانزاله منها ما لم يطلع طبيب الصحة على التقرير الصادر عن السلطة الصحية في الجهة الوارد منها التابوت والاوراق المرفقة بالتقرير ثم يعاين التابوت وبعد ان يتحقق من سلامة الاختام وصحة التقرير والاوراق المرفقة باذن بارسال التابوت الى الجهة التي يراد دفنه فيها. ب- للمدعي العام ان يوعز بفتح التابوت اذا اشتبه بمحتواه او في البينات المرفقة مع الجثة.

الإحالة

المادة 12 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور /صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية