التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الى المراقب مرفقاً به ما يلي:- 1- عقد تأسيس الشركة موقعا من الشركاء حسب أحكام القانون. 2- النظام الأساسي للشركة موقعا من الشركاء حسب أحكام القانون. 3- أي وثائق أو بيانات او إقرارات أخرى يطلبها المراقب أو تتطلبها التشريعات النافذة. ب- يترتب على الشركة قبل مزاولة أعمالها تزويد المراقب بعنوان مقرها وأرقام هواتفها وصندوق بريدها وبأسماء الشركاء وعناوينهم وبأي تغيير يطرأ على أي من هذه البيانات خلال شهر من تاريخ التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 10 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية