التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

أ- لا يجوز لأي من الشركاء الانسحاب بالإرادة المنفردة من الشركة. ب- للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا وفقا لأحكام النظام الاساسي للشركة. ج- يكون المتنازل له مسؤولاً عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها. د- يتم التنازل عن حصص أي شريك في رأسمال الشركة المدفوع بموجب سند تنازل وبالصيغة المحددة في النظام الاساسي للشركة وبما يضمن اطلاع المتنازل له على أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي واتفاقية الشراكة، ولا يكون لهذا السند آثاره ما لم يتم اعتماده والموافقة عليه من الشركاء المديرين وان يتم قيده وتوثيقه لدى الدائرة وإصدار شهادة بذلك. هـ - يتم توقيع سند التنازل وفقا لأحكام القانون مالم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 19 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية