الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- في حال فقدان الشريك صفته كشريك مدير للشركة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا النظام فيقرر الشركاء الباقون في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما من تاريخ فقدان الشريك المدير صفته وبقرار يصدر بنسبة (75%) من حصص الشركاء الباقين في الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسب أخرى.
ب- يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة، ويصبح شريكاً مديراً اعتباراً من تاريخ انضمامه وتثبيته في سجلات الشركة لدى الدائرة، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء المديرين عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ انضمامه اليها، ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولاً عن الالتزامات والديون التي ترتبت على الشركة قبل انضمامه اليها.