الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الستة أشهر الاولى من بداية السنة المالية الخاصة بها ميزانية مصدقة من مدقق حساباتها مرفقاً بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة لحصصهم المدفوعة بالموافقة عليها واعتمادها.
ب- تحتفظ الشركة بوثائقها وسجلاتها المحاسبية وعقدها ونظامها واتفاقية الشراكة وأي وثائق أخرى متعلقة باتفاقية الشراكة أو بأي من الشركاء فيها في مكاتب الشركة في مركزها الرئيسي، ويكون الشركاء المديرون مسؤولين عن حفظها وإدامتها وبما يعكس الواقع الحقيقي للشركة والشركاء فيها، ولها أن تحتفظ بأي من الوثائق أعلاه إلكترونيا.
ج- على الشركاء المديرين تقديم حسابات صحيحة عن أعمال الشركة تتضمن معلومات وبيانات وافية تبين مركزها المالي كلما طلب أي من الشركاء الممولين ذلك الا اذا نصت اتفاقية الشراكة على آلية أخرى.
د- لكل شريك في الشركة الطلب بنفسه او بوساطة من يفوضه خطيا من الشركاء المديرين الحصول على أي من الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشركة وفقاً لأحكام اتفاقية الشراكة، وللشريك المدير الامتناع عن تزويد أي من الشركاء الممولين بأي معلومات تعد من الأسرار التجارية أو يرى بحسن نية أن الإفشاء بهذه المعلومات قد يضر بأعمال الشركة ومصالحها أو اذا كان هناك اتفاق مع طرف ثالث يلزم بالمحافظة على سرية المعلومات.
هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة للمراقب اذا رأى ذلك ممكنا أن يسمح لأي من الشركاء الاطلاع على المعلومات التي يطلبها.
و- لكل شريك حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الدائرة والحصول على صورة مصدقة منها، وله تفويض غيره بذلك خطيا.