التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:- أ‌- عند انتهاء مدتها المحددة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي اذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء تمديدها بالأغلبية المطلقة لحصصهم. ب‌- في حال موافقة كافة الشركاء المديرين أو ما نسبته (75%) من الحصص المدفوعة للشركاء الممولين. ج- في حال فقدان الشريك المدير الوحيد صفته شريكاً مديراً وفقاً لأحكام المادة (17) ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر وفقاً لأحكام المادة (18). د- في أي من الحالات التي تنص عليها اتفاقية الشراكة.

الإحالة

المادة 24 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية