الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- للمراقب الطلب من المحكمة تصفية الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون او هذا النظام أو اتفاقية الشراكة.
2- اذا تعرضت الشركة لخسائر جسيمة بسببها أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها .
3- اذا تخلفت الشركة عن تعيين شريك مدير ضمن المدة القانونية المحددة بموجب أحكام هذا النظام.
4- أي سبب آخر يقرره المراقب.
ب- للمراقب الطلب من المحكمة الرجوع عن التصفية إذا قامت الشركة بتوفيق أوضاعها في أي وقت قبل صدور القرار بتصفيتها.