التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

يجوز أن يشمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها او جميعهم او أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافاً اليه عبارة (شركة رأس المال المغامر) وعلى الشركة إدراج اسمها على الاوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها في أعمالها وعلى العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير.

الإحالة

المادة 5 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية