الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:-
1- اسم الشركة.
2- مركز الشركة الرئيسي، وعنوانها المعتمد لغايات التبليغات.
3- مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة.
4- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه المختار للتبليغ.
5- رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع ورأسمالها المدفوع، وعدد الحصص وقيمتها الاسمية.
6- مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة ومقدار الحصص المدفوعة.
7- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة من الشركاء المديرين او غيرهم.
8- الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حال وفاة الشريك.
9-أي أمر ورد ضمن اتفاقية الشراكة ونصت الاتفاقية على إدراجه في عقد تأسيس الشركة.
10- أي أمور أخرى يحددها الشريك او الشركاء المديرون او يطلب المراقب إدراجها.
ب- يشترط ان يتضمن النظام الاساسي للشركة كافة الامور المتعلقة بتنظيم اعمال الشركة وادارتها وآلية اتخاذ القرارات الخاصة بها وأي أمور اخرى يطلب المراقب إدراجها.