التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

أ- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:- 1- اسم الشركة. 2- مركز الشركة الرئيسي، وعنوانها المعتمد لغايات التبليغات. 3- مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة. 4- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه المختار للتبليغ. 5- رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع ورأسمالها المدفوع، وعدد الحصص وقيمتها الاسمية. 6- مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة ومقدار الحصص المدفوعة. 7- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة من الشركاء المديرين او غيرهم. 8- الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حال وفاة الشريك. 9-أي أمر ورد ضمن اتفاقية الشراكة ونصت الاتفاقية على إدراجه في عقد تأسيس الشركة. 10- أي أمور أخرى يحددها الشريك او الشركاء المديرون او يطلب المراقب إدراجها. ب- يشترط ان يتضمن النظام الاساسي للشركة كافة الامور المتعلقة بتنظيم اعمال الشركة وادارتها وآلية اتخاذ القرارات الخاصة بها وأي أمور اخرى يطلب المراقب إدراجها.

الإحالة

المادة 8 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية