التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

يفقد الشريك المدير صفته شريكاً مديراً في الشركة في أي من الحالات التالية:- أ‌- اذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقاً لأحكام هذا النظام وأعلن ذلك للكافة. ب- اذا توفي او فقد أهليته القانونية أو تم تعيين وصي او قيم على ممتلكاته، او اذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام. ج- اذا تمت المباشرة بإجراءات تصفيته او تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على أداء مهامه. د- اذا تحقق أي من شروط فقدان الصفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.

الإحالة

المادة 17 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية