الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018
أ- لا يجوز لأي من الشركاء الانسحاب بالإرادة المنفردة من الشركة.
ب- للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا وفقا لأحكام النظام الاساسي للشركة.
ج- يكون المتنازل له مسؤولاً عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها.
د- يتم التنازل عن حصص أي شريك في رأسمال الشركة المدفوع بموجب سند تنازل وبالصيغة المحددة في النظام الاساسي للشركة وبما يضمن اطلاع المتنازل له على أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي واتفاقية الشراكة، ولا يكون لهذا السند آثاره ما لم يتم اعتماده والموافقة عليه من الشركاء المديرين وان يتم قيده وتوثيقه لدى الدائرة وإصدار شهادة بذلك.
هـ - يتم توقيع سند التنازل وفقا لأحكام القانون مالم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.